باب الجزية
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، والمجوس وغيرهم إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة ، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم ، وتؤخذ الجزية في رأس كل حول ، من الموسر ثمانية وأربعون درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ، ومن دونه اثنا عشر درهما ، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها ، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه ، وإن مات أخذت من تركته ، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر ، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر ، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله ، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. د/ عماد رمضان القيصرلي
مدينة نصر२ ابريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق